" قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَصَّارٍ إِذَا كَسَبَ دِرْهَمًا كَانَ فِيهِ مَا يَقُوتُهُ وَيَقُوتُ عِيَالَهُ , وَلَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ , وَإِذَا كَسَبَ أَرْبَعَ دَوَانِيقَ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَقُوتُهُ وَيَقُوتُ عِيَالَهُ , أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " يَكْسِبُ الدِّرْهَمَ وَيُصَلِّي وَحْدَهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ ، يَقُولُ : قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَصَّارٍ إِذَا كَسَبَ دِرْهَمًا كَانَ فِيهِ مَا يَقُوتُهُ وَيَقُوتُ عِيَالَهُ , وَلَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ , وَإِذَا كَسَبَ أَرْبَعَ دَوَانِيقَ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَقُوتُهُ وَيَقُوتُ عِيَالَهُ , أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : يَكْسِبُ الدِّرْهَمَ وَيُصَلِّي وَحْدَهُ