سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : وَسَأَلُوهُ عَنْ سُفْيَانَ ، وَشُعْبَةَ ، قَالَ : لَيْسَ الْأَمْرُ بِالْمُحَابَاةِ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْمُحَابَاةِ لَقَدَّمْنَا شُعْبَةَ عَلَى سُفْيَانَ لِتَقَدُّمِهِ ، سُفْيَانُ يَرْجِعُ إِلَى كِتَابٍ وَشُعْبَةُ لَا يَرْجِعُ إِلَى كِتَابٍ وَسُفْيَانُ أَحْفَظُهُمَا ، قَدْ رَأَيْنَاهُمَا يَخْتَلِفَانِ فَوَجَدْنَا الْأَمْرَ عَلَى مَا قَالَ سُفْيَانُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : وَسَأَلُوهُ عَنْ سُفْيَانَ ، وَشُعْبَةَ ، قَالَ : لَيْسَ الْأَمْرُ بِالْمُحَابَاةِ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْمُحَابَاةِ لَقَدَّمْنَا شُعْبَةَ عَلَى سُفْيَانَ لِتَقَدُّمِهِ ، سُفْيَانُ يَرْجِعُ إِلَى كِتَابٍ وَشُعْبَةُ لَا يَرْجِعُ إِلَى كِتَابٍ وَسُفْيَانُ أَحْفَظُهُمَا ، قَدْ رَأَيْنَاهُمَا يَخْتَلِفَانِ فَوَجَدْنَا الْأَمْرَ عَلَى مَا قَالَ سُفْيَانُ