عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَسْفَرَتْ ، إِنَّ الْفِتْنَةَ تُلَقَّحُ بِالنَّجْوَى وَتُنْتَجُ بِالشَّكْوَى فَلَا تُثِيرُوهَا إِذَا حَمِيَتْ ، وَلَا تَعْرِضُوا لَهَا إِذَا عَرَضَتْ ، إِنَّ الْفِتْنَةَ رَاتِعَةٌ فِي بِلَادِ اللَّهِ تَطَأُ فِي خِطَامَهَا فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِخِطَامِهَا ، وَيْلٌ لِمَنْ أَخَذَ بِخِطَامِهَا " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَسْفَرَتْ ، إِنَّ الْفِتْنَةَ تُلَقَّحُ بِالنَّجْوَى وَتُنْتَجُ بِالشَّكْوَى فَلَا تُثِيرُوهَا إِذَا حَمِيَتْ ، وَلَا تَعْرِضُوا لَهَا إِذَا عَرَضَتْ ، إِنَّ الْفِتْنَةَ رَاتِعَةٌ فِي بِلَادِ اللَّهِ تَطَأُ فِي خِطَامَهَا فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِخِطَامِهَا ، وَيْلٌ لِمَنْ أَخَذَ بِخِطَامِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَعَنْهُ بَقِيَّةُ ، وَأَبُو الْيَمَانِ ، فَحَدِيثُ الْحُكْرَةِ تَفَرَّدَ بِهِ أَصْبَغُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ