" كَانَتِ الْكَعْبَةُ تُكْسَى فِي كُلِّ سَنَةً كِسْوَتَيْنِ : كِسْوَةَ دِيبَاجٍ ، وَكِسْوَةَ قَبَاطِيٍّ ، فَأَمَّا الدِّيبَاجُ فَتُكْسَاهُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، فَيُعَلَّقُ عَلَيْهَا الْقَمِيصُ وَيُدَلَّى وَلَا يُخَاطُ ، فَإِذَا صَدَرَ النَّاسُ مِنْ مِنًى خِيطَ الْقَمِيصُ وَتُرِكَ الْإِزَارُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُجَّاجُ ؛ لِئَلَّا يَخْرِقُوهُ ، فَإِذَا كَانَ الْعَاشُورَاءُ عُلِّقَ عَلَيْهَا الْإِزَارُ فَوُصِلَ بِالْقَمِيصِ ، فَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْكِسْوَةُ الدِّيبَاجُ عَلَيْهَا حَتَّى يَوْمِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَتُكْسَى الْقَبَاطِيَّ لِلْفِطْرِ ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ الْمَأْمُونِ رُفِعَ إِلَيْهِ أَنَّ الدِّيبَاجَ يَبْلَى وَيَتَخَرَّقُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْفِطْرَ ، وَيُرْقَعُ حَتَّى يَسْمُجَ ، فَسَأَلَ مُبَارَكًا الطَّبَرِيَّ مَوْلَاهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى بَرِيدِ مَكَّةَ وَصَوَافِيهَا : فِي أَيِّ الْكِسْوَةِ الْكَعْبَةُ أَحْسَنُ ؟ فَقَالَ لَهُ : فِي الْبَيَاضِ . فَأَمَرَ بِكِسْوَةٍ مِنْ دِيبَاجٍ أَبْيَضَ فَعُمِلَتْ ، فَعُلِّقَتْ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَتَيْنِ ، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَصَارَتِ الْكَعْبَةُ تُكْسَى ثَلَاثَ كُسًا : الدِّيبَاجَ الْأَحْمَرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَتُكْسَى الْقَبَاطِيَّ يَوْمَ هِلَالِ رَجَبٍ ، وَجُعِلَتْ كِسْوَةُ الدِّيبَاجِ الْأَبْيَضِ الَّتِي أَحْدَثَهَا الْمَأْمُونُ يَوْمَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْفِطْرِ ، وَهِيَ تُكْسَى إِلَى الْيَوْمِ ثَلَاثَ كُسًا . ثُمَّ رُفِعَ إِلَى الْمَأْمُونِ أَيْضًا أَنَّ إِزَارَ الدِّيبَاجِ الْأَبْيَضِ الَّذِي كَسَاهَا يَتَخَرَّقُ وَيَبْلَى فِي أَيَّامِ الْحَجِّ مِنْ مَسِّ الْحُجَّاجِ قَبْلَ أَنْ يُخَاطَ عَلَيْهَا إِزَارُ الدِّيبَاجِ الْأَحْمَرِ الَّذِي يُخَاطُ فِي الْعَاشُورِ ، فَبَعَثَ بِفَضْلِ إِزَارِ دِيبَاجٍ أَبْيَضَ تُكْسَاهُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَوْ يَوْمَ السَّابِعِ ، فَيُسْتَرُ بِهِ مَا تَخَرَّقَ مِنَ الْإِزَارِ الَّذِي كُسِيَتْهُ لِلْفِطْرِ ، إِلَى أَنْ يُخَاطَ عَلَيْهَا إِزَارُ الدِّيبَاجِ الْأَحْمَرِ فِي الْعَاشُورِ . ثُمَّ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ جَعْفَرٍ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى اللَّهِ أَنَّ إِزَارَ الدِّيبَاجِ الْأَحْمَرِ يَبْلَى قَبْلَ هِلَالِ رَجَبٍ مِنْ مَسِّ النَّاسِ وَتَمَسُّحِهِمْ بِالْكَعْبَةِ ، فَزَادَهَا إِزَارَيْنِ مَعَ الْإِزَارِ الْأَوَّلِ ، فَأَذَالَ قَمِيصَهَا الدِّيبَاجَ الْأَحْمَرَ وَأَسْبَلَهُ حَتَّى بَلَغَ الْأَرْضَ "
حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ : كَانَتِ الْكَعْبَةُ تُكْسَى فِي كُلِّ سَنَةً كِسْوَتَيْنِ : كِسْوَةَ دِيبَاجٍ ، وَكِسْوَةَ قَبَاطِيٍّ ، فَأَمَّا الدِّيبَاجُ فَتُكْسَاهُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، فَيُعَلَّقُ عَلَيْهَا الْقَمِيصُ وَيُدَلَّى وَلَا يُخَاطُ ، فَإِذَا صَدَرَ النَّاسُ مِنْ مِنًى خِيطَ الْقَمِيصُ وَتُرِكَ الْإِزَارُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُجَّاجُ ؛ لِئَلَّا يَخْرِقُوهُ ، فَإِذَا كَانَ الْعَاشُورَاءُ عُلِّقَ عَلَيْهَا الْإِزَارُ فَوُصِلَ بِالْقَمِيصِ ، فَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْكِسْوَةُ الدِّيبَاجُ عَلَيْهَا حَتَّى يَوْمِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَتُكْسَى الْقَبَاطِيَّ لِلْفِطْرِ ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ الْمَأْمُونِ رُفِعَ إِلَيْهِ أَنَّ الدِّيبَاجَ يَبْلَى وَيَتَخَرَّقُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْفِطْرَ ، وَيُرْقَعُ حَتَّى يَسْمُجَ ، فَسَأَلَ مُبَارَكًا الطَّبَرِيَّ مَوْلَاهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى بَرِيدِ مَكَّةَ وَصَوَافِيهَا : فِي أَيِّ الْكِسْوَةِ الْكَعْبَةُ أَحْسَنُ ؟ فَقَالَ لَهُ : فِي الْبَيَاضِ . فَأَمَرَ بِكِسْوَةٍ مِنْ دِيبَاجٍ أَبْيَضَ فَعُمِلَتْ ، فَعُلِّقَتْ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَتَيْنِ ، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَصَارَتِ الْكَعْبَةُ تُكْسَى ثَلَاثَ كُسًا : الدِّيبَاجَ الْأَحْمَرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَتُكْسَى الْقَبَاطِيَّ يَوْمَ هِلَالِ رَجَبٍ ، وَجُعِلَتْ كِسْوَةُ الدِّيبَاجِ الْأَبْيَضِ الَّتِي أَحْدَثَهَا الْمَأْمُونُ يَوْمَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْفِطْرِ ، وَهِيَ تُكْسَى إِلَى الْيَوْمِ ثَلَاثَ كُسًا . ثُمَّ رُفِعَ إِلَى الْمَأْمُونِ أَيْضًا أَنَّ إِزَارَ الدِّيبَاجِ الْأَبْيَضِ الَّذِي كَسَاهَا يَتَخَرَّقُ وَيَبْلَى فِي أَيَّامِ الْحَجِّ مِنْ مَسِّ الْحُجَّاجِ قَبْلَ أَنْ يُخَاطَ عَلَيْهَا إِزَارُ الدِّيبَاجِ الْأَحْمَرِ الَّذِي يُخَاطُ فِي الْعَاشُورِ ، فَبَعَثَ بِفَضْلِ إِزَارِ دِيبَاجٍ أَبْيَضَ تُكْسَاهُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَوْ يَوْمَ السَّابِعِ ، فَيُسْتَرُ بِهِ مَا تَخَرَّقَ مِنَ الْإِزَارِ الَّذِي كُسِيَتْهُ لِلْفِطْرِ ، إِلَى أَنْ يُخَاطَ عَلَيْهَا إِزَارُ الدِّيبَاجِ الْأَحْمَرِ فِي الْعَاشُورِ . ثُمَّ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ جَعْفَرٍ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى اللَّهِ أَنَّ إِزَارَ الدِّيبَاجِ الْأَحْمَرِ يَبْلَى قَبْلَ هِلَالِ رَجَبٍ مِنْ مَسِّ النَّاسِ وَتَمَسُّحِهِمْ بِالْكَعْبَةِ ، فَزَادَهَا إِزَارَيْنِ مَعَ الْإِزَارِ الْأَوَّلِ ، فَأَذَالَ قَمِيصَهَا الدِّيبَاجَ الْأَحْمَرَ وَأَسْبَلَهُ حَتَّى بَلَغَ الْأَرْضَ سُئِلَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ أَذَالَ ، فَقَالَ : أَسْبَلَ ، وَقَالَ الشَّاعِرُ فِي مَعْنَى ذَلِكَ : عَلَى ابْنِ أَبِي الْعَاصِي دِلَاصٌ حَصِينَةٌ أَجَادَ الْمُسَدِّي سَرْدَهَا فَأَذَالَهَا ثُمَّ جَعَلَ فَوْقَهُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ إِزَارًا وَذَلِكَ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ لِكِسْوَةِ سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ثُمَّ نَظَرَ الْحَجَبَةُ فَإِذَا الْإِزَارُ الثَّانِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ؛ فَوُضِعَ فِي تَابُوتِ الْكَعْبَةِ ، وَكَتَبُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ إِزَارًا وَاحِدًا مَعَ مَا أُذِيلَ مِنْ قُمُصِهَا يُجْزِيهَا ، فَصَارَ يَبْعَثُ بِإِزَارٍ وَاحِدٍ ، فَتُكْسَاهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَيَكُونُ الذَّيْلُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : ثُمَّ أَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ جَعْفَرٌ الْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِإِذَالَةِ الْقَمِيصِ الْقَبَاطِيِّ حَتَّى بَلَغَ الشَّاذَرْوَانَ الَّذِي تَحْتَ الْكَعْبَةِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ