عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّقْوَى أَنْ تَبْتَغِيَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ مِنْهَا عِلْمَ مَا لَا تَعْلَمْ ، وَإِنَّ النَّقْصَ فِيمَا قَدْ عَلِمْتَ تَرْكُ ابْتِغَاءِ الزِّيَادَةِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ عَلَى تَرْكِ ابْتِغَاءِ الزِّيَادَةِ فِيهِ قِلَّةُ الِانْتِفَاعِ بِمَا قَدْ عَلِمَ "
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّقْوَى أَنْ تَبْتَغِيَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ مِنْهَا عِلْمَ مَا لَا تَعْلَمْ ، وَإِنَّ النَّقْصَ فِيمَا قَدْ عَلِمْتَ تَرْكُ ابْتِغَاءِ الزِّيَادَةِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ عَلَى تَرْكِ ابْتِغَاءِ الزِّيَادَةِ فِيهِ قِلَّةُ الِانْتِفَاعِ بِمَا قَدْ عَلِمَ