كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَقُولُ : " فِي الْمَالِ ثَلَاثُ خِصَالٍ ، إِنْ نَجَا رَجُلٌ مِنْ خَصْلَةٍ كَانَ قَمِنًا أَنْ يَنْجُوَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، وَإِنْ نَجَا مِنَ اثْنَتَيْنِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنَ الثَّالِثَةِ ، يَنْبَغِي لِلْمَالِ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ مِنْ طَيِّبٍ ، فَأَيُّكُمُ الَّذِي يَسْلَمُ كَسْبُهُ فَلَمْ يَدْخُلْهُ إِلَّا طَيِّبًا ، فَإِنْ سَلِمَ مِنْ هَذِهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ الْحُقُوقَ الَّتِي فِي مَالِهِ ، فَإِنْ سَلِمَ مِنْ هَذِهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفَقَتِهِ لَيْسَ بِمُسْرِفٍ وَلَا مُقَتِّرٍ "
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا قُتَيْبَةُ ، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، قَالَ : كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَقُولُ : فِي الْمَالِ ثَلَاثُ خِصَالٍ ، إِنْ نَجَا رَجُلٌ مِنْ خَصْلَةٍ كَانَ قَمِنًا أَنْ يَنْجُوَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، وَإِنْ نَجَا مِنَ اثْنَتَيْنِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنَ الثَّالِثَةِ ، يَنْبَغِي لِلْمَالِ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ مِنْ طَيِّبٍ ، فَأَيُّكُمُ الَّذِي يَسْلَمُ كَسْبُهُ فَلَمْ يَدْخُلْهُ إِلَّا طَيِّبًا ، فَإِنْ سَلِمَ مِنْ هَذِهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ الْحُقُوقَ الَّتِي فِي مَالِهِ ، فَإِنْ سَلِمَ مِنْ هَذِهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفَقَتِهِ لَيْسَ بِمُسْرِفٍ وَلَا مُقَتِّرٍ