عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ رَحِمِهَا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ الْجُشَمِيُّ ، ثنا حَمْزَةُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ رَحِمِهَا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ إِسْحَاقُ : قَدْ أَدْرَكَ حَمْزَةُ عَطَاءً وَمَكْحُولًا هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، تَفَرَّدَ بِلَفْظِ التَّفْرِيقِ ، وَرُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ فِي إِبْطَالِ النِّكَاحِ مِنْ دُونِ لَفْظَةِ التَّفْرِيقِ