عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَثَلُ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ مَثَلُ الْبَنَّاءِ وَالرَّقَّاصِ تَجِدُ الْبَنَّاءَ عَلَى الشَّاهِقِ وَالْقَصْرِ مَعَهُ حَدِيدَتُهُ جَالِسًا ، وَالرَّقَّاصُ يَحْمِلُ اللَّبِنَ وَالطِّينَ عَلَى عَاتِقِهِ عَلَى خَشَبَةٍ تَحْتَهُ مُهْوَاةٍ لَوْ زَلَّ ذَهَبَتْ نَفْسُهُ ، ثُمَّ يَتَكَلَّفُ الصُّعُودَ بِهَا عَلَى هَوْلِ مَا تَحْتَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا إِلَى الْبَنَّاءِ ، فَلَا يَزِيدُ الْبَنَّاءُ عَلَى أَنْ يَعْدِلَهَا بِحَدِيدَتِهِ وَبِرَأْيِهِ وَبِتَقْدِيرِهِ ، فَإِذَا سَلِمَا أَخَذَ الْبَنَّاءُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْأُجْرَةِ ، وَأَخَذَ الرَّقَّاصُ عُشْرًا ، وَإِنْ هَلَكَ ذَهَبَتْ نَفْسُهُ ، فَكَذَا الْعَالِمُ يَأْخُذُ أَضْعَافَ الْأُجْرَةِ بِعِلْمِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَيْسِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَثَلُ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ مَثَلُ الْبَنَّاءِ وَالرَّقَّاصِ تَجِدُ الْبَنَّاءَ عَلَى الشَّاهِقِ وَالْقَصْرِ مَعَهُ حَدِيدَتُهُ جَالِسًا ، وَالرَّقَّاصُ يَحْمِلُ اللَّبِنَ وَالطِّينَ عَلَى عَاتِقِهِ عَلَى خَشَبَةٍ تَحْتَهُ مُهْوَاةٍ لَوْ زَلَّ ذَهَبَتْ نَفْسُهُ ، ثُمَّ يَتَكَلَّفُ الصُّعُودَ بِهَا عَلَى هَوْلِ مَا تَحْتَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا إِلَى الْبَنَّاءِ ، فَلَا يَزِيدُ الْبَنَّاءُ عَلَى أَنْ يَعْدِلَهَا بِحَدِيدَتِهِ وَبِرَأْيِهِ وَبِتَقْدِيرِهِ ، فَإِذَا سَلِمَا أَخَذَ الْبَنَّاءُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْأُجْرَةِ ، وَأَخَذَ الرَّقَّاصُ عُشْرًا ، وَإِنْ هَلَكَ ذَهَبَتْ نَفْسُهُ ، فَكَذَا الْعَالِمُ يَأْخُذُ أَضْعَافَ الْأُجْرَةِ بِعِلْمِهِ