عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " دَخَلْنَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ : يَا زُهَرِيُّ ، فِيمَ كُنْتُمْ ؟ قُلْتُ : تَذَاكَرْنَا الصَّوْمَ ، فَأَجْمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ أَصْحَابِي عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَيْءٌ وَاجِبٌ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : يَا زُهَرِيُّ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ ، الصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهًا ، عَشَرَةٌ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَعَشَرَةٌ مِنْهَا حَرَامٌ ، وَأَرْبَعَةَ عَشْرَةَ خَصْلَةً صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَصَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ ، وَصَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَسِّرْهُنَّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ، قَالَ : أَمَّا الْوَاجِبُ فَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ - يَعْنِي فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ - قَالَ تَعَالَى : {{ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً }} الْآيَةَ ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِطْعَامَ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ }} وَصِيَامُ حَلْقِ الرَّأْسِ ، قَالَ تَعَالَى : {{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ }} الْآيَةَ ، صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثًا ، وَصِيَامُ دَمِ الْمُتْعَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ }} الْآيَةَ ، وَصَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }} الْآيَةَ وَإِنَّمَا يُقَوَّمُ ذَلِكَ الصَّيْدُ قِيمَةً ، ثُمَّ يُقَصُّ ذَلِكَ الثَّمَنُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَأَمَّا الَّذِي صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، وَصَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ رَمَضَانَ ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ كُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَأَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ : فَالْمَرْأَةُ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ ، وَأَمَّا صَوْمُ الْحَرَامِ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَيَوْمِ الشَّكِّ نُهِينَا أَنْ نَصُومَهُ كَرَمَضَانَ - وَصَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ نَذَرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ ، وَالضَّيْفُ لَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ " وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا لَمْ يُرَاهِقْ تَأْنِيسًا وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ قُوَّةً فِي بَدَنِهِ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ ، وَذَلِكَ تَأْدِيبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ ، وَأَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ : فَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ فَقَدْ أُبِيحَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَجْزَأَهُ عَنْ صَوْمِهِ ، وَأَمَّا صَوْمُ الْمَرِيضِ وَصَوْمُ الْمُسَافِرِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ اخْتَلَفَتْ فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَصُومُ ، وَقَالَ قَوْمٌ : لَا يَصُومُ ، وَقَالَ قَوْمٌ : إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : يُفْطِرُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ، فَإِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }} "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ ، فِي كِتَابِهِ ، وَحَدَّثَنِي عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ : يَا زُهَرِيُّ ، فِيمَ كُنْتُمْ ؟ قُلْتُ : تَذَاكَرْنَا الصَّوْمَ ، فَأَجْمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ أَصْحَابِي عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَيْءٌ وَاجِبٌ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : يَا زُهَرِيُّ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ ، الصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهًا ، عَشَرَةٌ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَعَشَرَةٌ مِنْهَا حَرَامٌ ، وَأَرْبَعَةَ عَشْرَةَ خَصْلَةً صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَصَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ ، وَصَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَسِّرْهُنَّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ، قَالَ : أَمَّا الْوَاجِبُ فَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ - يَعْنِي فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ - قَالَ تَعَالَى : {{ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً }} الْآيَةَ ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِطْعَامَ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ }} وَصِيَامُ حَلْقِ الرَّأْسِ ، قَالَ تَعَالَى : {{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ }} الْآيَةَ ، صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثًا ، وَصِيَامُ دَمِ الْمُتْعَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ }} الْآيَةَ ، وَصَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }} الْآيَةَ وَإِنَّمَا يُقَوَّمُ ذَلِكَ الصَّيْدُ قِيمَةً ، ثُمَّ يُقَصُّ ذَلِكَ الثَّمَنُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَأَمَّا الَّذِي صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، وَصَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ رَمَضَانَ ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ كُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَأَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ : فَالْمَرْأَةُ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ ، وَأَمَّا صَوْمُ الْحَرَامِ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَيَوْمِ الشَّكِّ نُهِينَا أَنْ نَصُومَهُ كَرَمَضَانَ - وَصَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ نَذَرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ ، وَالضَّيْفُ لَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا لَمْ يُرَاهِقْ تَأْنِيسًا وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ قُوَّةً فِي بَدَنِهِ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ ، وَذَلِكَ تَأْدِيبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ ، وَأَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ : فَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ فَقَدْ أُبِيحَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَجْزَأَهُ عَنْ صَوْمِهِ ، وَأَمَّا صَوْمُ الْمَرِيضِ وَصَوْمُ الْمُسَافِرِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ اخْتَلَفَتْ فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَصُومُ ، وَقَالَ قَوْمٌ : لَا يَصُومُ ، وَقَالَ قَوْمٌ : إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : يُفْطِرُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ، فَإِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }} أَسْنَدَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَثِيرَ وَسَمِعَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَمَرْوَانَ ، وَصَفِيَّةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ