عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : " جَاءَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَبَى أَنْ يَؤُمَّنِي ، وَقَالَ : ثَلَاثٌ رَبُّهُنَّ أَحَقُّ بِهِنَّ : رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَبُّ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِصَدْرِ فِرَاشِهِ ، وَرَبُّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : جَاءَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَبَى أَنْ يَؤُمَّنِي ، وَقَالَ : ثَلَاثٌ رَبُّهُنَّ أَحَقُّ بِهِنَّ : رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَبُّ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِصَدْرِ فِرَاشِهِ ، وَرَبُّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ أَسْنَدَ الْكَثِيرَ مِنَ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَرَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَعَمْرُو بْنُ هَرِمٍ