عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : " سَأَلَ ابْنُ زِيَادٍ رَجُلًا مِنْ أَبْنَاءِ الدَّهَاقِينَ : مَا الْمُرُوءَةُ فِيكُمْ ؟ قَالَ : أَرْبَعُ خِصَالٍ ، قَالَ : أَنْ يَعْتَزِلَ الرِّيبَةَ ، فَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَإِذَا كَانَ مُرِيبًا كَانَ ذَلِيلًا ، وَأَنْ يُصْلِحَ مَالَهُ فَلَا يُفْسِدُهُ فَإِنَّهُ مَنْ أَفْسَدَ مَالَهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُرُوءَةٌ ، وَأَنْ يَقُومَ لِأَهْلِهِ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَسْتَغْنُوا بِهِ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ مَنِ احْتَاجَ أَهْلُهُ إِلَى النَّاسِ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُرُوءَةٌ ، وَأَنْ يَنْظُرَ مَا يُوَافِقُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَيَلْزَمَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُرُوءَةِ ، وَأَنْ لَا يَخْلِطَ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي غَسَّانُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مِنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ زِيَادٍ رَجُلًا مِنْ أَبْنَاءِ الدَّهَاقِينَ : مَا الْمُرُوءَةُ فِيكُمْ ؟ قَالَ : أَرْبَعُ خِصَالٍ ، قَالَ : أَنْ يَعْتَزِلَ الرِّيبَةَ ، فَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَإِذَا كَانَ مُرِيبًا كَانَ ذَلِيلًا ، وَأَنْ يُصْلِحَ مَالَهُ فَلَا يُفْسِدُهُ فَإِنَّهُ مَنْ أَفْسَدَ مَالَهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُرُوءَةٌ ، وَأَنْ يَقُومَ لِأَهْلِهِ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَسْتَغْنُوا بِهِ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ مَنِ احْتَاجَ أَهْلُهُ إِلَى النَّاسِ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُرُوءَةٌ ، وَأَنْ يَنْظُرَ مَا يُوَافِقُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَيَلْزَمَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُرُوءَةِ ، وَأَنْ لَا يَخْلِطَ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ