أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، ذَهَبَ مَعَ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَخْطُبُ عَلَيْهِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، فَدَخَلَ فَذَكَرَ فَضْلَ سَلْمَانَ وَسَابِقَتَهُ وَإِسْلَامَهُ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَخْطُبُ إِلَيْهِمْ فَتَاتَهُمْ فُلَانَةً ، فَقَالُوا : أَمَّا سَلْمَانُ فَلَا نُزَوِّجُهُ ، وَلَكِنَّا نُزَوِّجُكَ ، فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ شَيْءٌ ، وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَهُ لَكَ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِالْخَبَرِ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : " أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَسْتَحِي مِنْكَ أَنْ أَخْطُبَهَا ، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ قَضَاهَا لَكَ "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَّارٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، ذَهَبَ مَعَ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَخْطُبُ عَلَيْهِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، فَدَخَلَ فَذَكَرَ فَضْلَ سَلْمَانَ وَسَابِقَتَهُ وَإِسْلَامَهُ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَخْطُبُ إِلَيْهِمْ فَتَاتَهُمْ فُلَانَةً ، فَقَالُوا : أَمَّا سَلْمَانُ فَلَا نُزَوِّجُهُ ، وَلَكِنَّا نُزَوِّجُكَ ، فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ شَيْءٌ ، وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَهُ لَكَ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِالْخَبَرِ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَسْتَحِي مِنْكَ أَنْ أَخْطُبَهَا ، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ قَضَاهَا لَكَ