سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكَمَيْنِ فَغَضِبَ وَقَالَ : " مَا وُلِدْتُ إِذْ ذَاكَ " ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَ شِقَاقٍ ، فَقَالَ : " إِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَرْءٌ أَوْ تَدَارِي ، بَعَثُوا حَكَمَيْنِ ، فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي التَّدَارِي مِنْ قِبَلِهِ ، فَوَعَظَاهُ وأَمَرَاهُ ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا ، وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا ، وَأَقْبَلَ إِلَى الَّذِي يُرِيدَانِ وَإِلَّا حَكَمَا بَيْنَهُمَا ، فَمَا حَكَمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ : شُعْبَةُ : وَأَكْثَرُ عِلْمِي قَالَ لِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي : فَهُوَ جَائِزٌ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكَمَيْنِ فَغَضِبَ وَقَالَ : مَا وُلِدْتُ إِذْ ذَاكَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَ شِقَاقٍ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَرْءٌ أَوْ تَدَارِي ، بَعَثُوا حَكَمَيْنِ ، فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي التَّدَارِي مِنْ قِبَلِهِ ، فَوَعَظَاهُ وأَمَرَاهُ ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا ، وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا ، وَأَقْبَلَ إِلَى الَّذِي يُرِيدَانِ وَإِلَّا حَكَمَا بَيْنَهُمَا ، فَمَا حَكَمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ : شُعْبَةُ : وَأَكْثَرُ عِلْمِي قَالَ لِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي : فَهُوَ جَائِزٌ