سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : " وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ ، وَمَا ذَاكَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا غَيْرِي ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ ، وَهُوَ " يَعُدُّ الْفِتَنَ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ لَا تَذَرُنَّ شَيْئًا مِنْهُنَّ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ " ، فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ ، وَمَا ذَاكَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِهَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا غَيْرِي ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ ، وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ لَا تَذَرُنَّ شَيْئًا مِنْهُنَّ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ ، فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ