أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ دَعَا سَاحِرًا يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ ، فَبَلَغَ جُنْدُبًا ، فَأَقْبَلَ بِسَيْفِهِ وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ ضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَنْ تُرَاعُوا إِنَّمَا أَرَدْتُ السَّاحِرَ ، فَأَخَذَهُ الْأَمِيرُ فَحَبَسَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَلْمَانَ ، فَقَالَ : " بِئْسَ مَا صَنَعَا لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لِهَذَا وَهُوَ إِمَامٌ يُؤْتَمُّ بِهِ يَدْعُو سَاحِرًا يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَنْبَغِي لِهَذَا أَنْ يُعَاتِبَ أَمِيرَهُ بِالسَّيْفِ "
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ ، التَّاجِرُ أَنْبَأَ أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ ، بِالرِّيِّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ دَعَا سَاحِرًا يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ ، فَبَلَغَ جُنْدُبًا ، فَأَقْبَلَ بِسَيْفِهِ وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ ضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَنْ تُرَاعُوا إِنَّمَا أَرَدْتُ السَّاحِرَ ، فَأَخَذَهُ الْأَمِيرُ فَحَبَسَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَلْمَانَ ، فَقَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَا لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لِهَذَا وَهُوَ إِمَامٌ يُؤْتَمُّ بِهِ يَدْعُو سَاحِرًا يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَنْبَغِي لِهَذَا أَنْ يُعَاتِبَ أَمِيرَهُ بِالسَّيْفِ