عَنْ جَابِرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ عِنْدَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَبِيٌّ يَقْطُرُ مِنْخَرَاهُ دَمًا فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مَا شَأْنُ هَذَا الصَّبِيِّ ؟ " قَالَتْ : بِهِ الْعُذْرَةُ ، فَقَالَ : " وَيْحَكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ وَأَيُّ امْرَأَةٍ يُصِيبُهَا عُذْرَةٌ أَوْ وَجَعٌ بِرَأْسِهِ فَلْتَأْخُذْ قُسْطًا هِنْدِيًّا " قَالَ : وَأَمَرَ عَائِشَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَبَرَأَ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدٌ ، وَيَعْلَى ، ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا : ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ عِنْدَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَبِيٌّ يَقْطُرُ مِنْخَرَاهُ دَمًا فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا الصَّبِيِّ ؟ قَالَتْ : بِهِ الْعُذْرَةُ ، فَقَالَ : وَيْحَكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ وَأَيُّ امْرَأَةٍ يُصِيبُهَا عُذْرَةٌ أَوْ وَجَعٌ بِرَأْسِهِ فَلْتَأْخُذْ قُسْطًا هِنْدِيًّا قَالَ : وَأَمَرَ عَائِشَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَبَرَأَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، بِنَحْوِ هَذَا مُخْتَصَرًا