• 2593
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ " {{ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ }} الْآيَةُ . وَقَالَ فِي سُورَةِ النَّحْلِ {{ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ }} وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {{ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا }} الْآيَةُ . قَالَ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ أَوْ غَيْرُهُ الَّذِي كَانَ وَالِيًا بِمِصْرَ ، يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَزَلَّ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {{ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ }} الْآيَةُ . وَقَالَ فِي سُورَةِ النَّحْلِ {{ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ }} وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {{ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا }} الْآيَةُ . قَالَ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ أَوْ غَيْرُهُ الَّذِي كَانَ وَالِيًا بِمِصْرَ ، يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَزَلَّ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

    فأجاره: أجار جوارا وإجارة : أخذ العهد والأمان لغيره، ومنه معاني الحماية والحفظ والضمان والمنع
    " مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ الْآيَةُ . وَقَالَ فِي سُورَةِ النَّحْلِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات