عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى ، حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى رَحْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ لِيَبْعَثُ رِجَالًا فَيَضْرِبُونَا عَلَى ذَلِكَ "
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِهِ ، وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى ، حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى رَحْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ لِيَبْعَثُ رِجَالًا فَيَضْرِبُونَا عَلَى ذَلِكَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرَ