ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ ، فَقَالَ : " مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي تِسْعٍ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ فِي ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ " ، فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا صَلَاتَهُ سَائِرَ السَّنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي تِسْعٍ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ فِي ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ ، فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا صَلَاتَهُ سَائِرَ السَّنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ