• 700
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، وَثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَا : ثنا يَحْيَى - يَعْنِيَانِ ابْنَ سَعِيدٍ - ثنا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

    أحرج: أحرج : أضيق وأحرم على من ظلم أو خالف الأمر والنهي وأوقعه في الإثم والحرج
    " إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ " . "
    حديث رقم: 3675 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَدَبِ بَابُ حَقِّ الْيَتِيمِ
    حديث رقم: 9474 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5656 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ
    حديث رقم: 8870 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا
    حديث رقم: 7271 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ
    حديث رقم: 19056 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ
    حديث رقم: 3285 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ
    حديث رقم: 474 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْعَطْفِ عَلَى الْأَزْوَاجِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ وَالْمُدَارَاةِ لَهُمْ
    حديث رقم: 302 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : حرج
    حديث رقم: 616 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي كَافِلِ الْيَتِيمِ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ

    أوصَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالإحسانِ إلى الضُّعفاء مِن النَّاس وحِفظِ حُقوقِهم، كما أوصَى باليَتيمِ والمَرأةِ على وجْهِ الخُصوصِ لزِيادةِ ضَعفِهِما، وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ ذلك، حيثُ يقولُ فيه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ»، وفي رِواية الحاكِم: «أُحَرِّجُ عليكم حَقَّ»، أي: أُضَيِّقُ على النَّاسِ في تَضييعِ حَقِّهم، وأشَدِّدُ عليهم في ذلك، وأحَذِّرُهم من الوُقوعِ في ظُلمِهم، «الضَّعيفَينِ» وهما اللَّذان لا حَولَ لهما ولا قُوَّةَ، ولا ينْتَصِرانِ لأنْفُسِهما، وقد وَصَفَهُما بالضَّعفِ اسْتِعْطافًا وزيادةً في التَّحذيرِ؛ فإنَّ الإنْسانَ كُلَّما كان أضْعَف كانتْ عِنايةُ اللهِ به أَتَمَّ، وانتِقامُه من ظالِمِه أشَدَّ، وأوَّل الضَّعيفَينِ «اليَتيم» وهو الذي فَقَدَ أباهُ صَغيرًا، وفَقَدَ حِمايَتَه ورِعايَته. «والمَرأة» ووَجْهُ ضَعْفِ المَرأةِ ظَاهر بل محسوس، وقد جعَلَ الشَّرعُ للرَّجُلِ الولايةَ عَليها لرِعايتِها وحِفظِ حُقوقِها لا لَهضَمْهِا؛ فلا يُزادُ في ضَعفِها بضَربِها ومطالبتِها بأكثرَ مِمَّا أقرَّه وسمحَ بِه الشرعُ تُجاهَ الزَّوجِ، والخِطابُ هنا لأوْلياءِ المرأةِ والأزْواجِ.وفي الحديث: عِنايةُ الإسلامِ بِحُقوقِ الضُّعفاءِ عُمومًا، واعتناؤُه بحُقوقِ اليَتيمِ والمَرأةِ خصوصًا.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت