عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الثُّغُورِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الرِّجَالَ بِالْقُفُولِ إِلَى النِّسَاءِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ، وَإِلَّا أَخَذُوهُمْ بِالنَّفَقَةِ ، فَإِنْ أَنْفَقُوا وَإِلَّا أَخَذُوهُمْ بِالطَّلَاقِ ، فَإِنْ طَلَّقُوا وَإِلَّا أَخَذُوهُمْ بِالنَّفَقَةِ فِيمَا مَضَى "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الثُّغُورِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الرِّجَالَ بِالْقُفُولِ إِلَى النِّسَاءِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ، وَإِلَّا أَخَذُوهُمْ بِالنَّفَقَةِ ، فَإِنْ أَنْفَقُوا وَإِلَّا أَخَذُوهُمْ بِالطَّلَاقِ ، فَإِنْ طَلَّقُوا وَإِلَّا أَخَذُوهُمْ بِالنَّفَقَةِ فِيمَا مَضَى