عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا جَرَّدَهَا الْأَبُ حَرَّمَهَا عَلَى الِابْنِ ، وَإِذَا جَرَّدَهَا الِابْنُ حَرَّمَهَا عَلَى الْأَبِ "
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا فُضَيْلٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا جَرَّدَهَا الْأَبُ حَرَّمَهَا عَلَى الِابْنِ ، وَإِذَا جَرَّدَهَا الِابْنُ حَرَّمَهَا عَلَى الْأَبِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُحَرِّمُ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُقَبِّلَهَا ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا ، أَوْ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا ، أَوْ يُبَاشِرَهَا