عَنْ جَدَّتِهِ الْبَرْصَاءِ ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَشْرَبُ قَائِمًا "
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ الْبَرْصَاءِ ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا حَدِيثٌ مُشْكَلٌ نَسْخُهُ ؛ لَأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ ، وَقَدْ رَأَى رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ : أَتُحِبُّ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَقَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا وَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَامًا ، وَالْإِبَاحَةِ لِلشُّرْبِ قَائِمًا أَقْرَبُ إِلَى أَنْ يَكُونَ نَسْخَهُ النَّهْي ؛ لَأَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّهْي ثَابِتًا أَوْ هُوَ الْآخِرُ مِنَ الْأَمْرَيْنِ لِمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَشْرَبُونَ قِيَامًا ، وَلَوْ كَانَ شُرْبُهُ قَائِمًا لَهُ دُونَ غَيْرِهِ لِمَا جَازَ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَشْرَبُوا قِيَامًا ؛ لَأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِلنَّهْيِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ