قَالَ صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ النَّاسَ ؛ فَقَالَ : " مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ الْمُتْعَةَ بَعْدَ نَهْيِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، وَاللَّهِ لَا أَجِدُ أَحَدًا يَنْكِحُ بِهِ إِلَّا قَذَفْتُهُ بِالْحِجَارَةِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى التَّمَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا أَبُو مَرْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ النَّاسَ ؛ فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ الْمُتْعَةَ بَعْدَ نَهْيِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهَا ، وَاللَّهِ لَا أَجِدُ أَحَدًا يَنْكِحُ بِهِ إِلَّا قَذَفْتُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ بَعْدَ مَا كَانَ رَخَّصَ فِيهَا ، وَنَهَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ أُعْطِينَهُنَّ عَلَى ذَلِكَ ، رَوَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَقَدْ ذَكَرْتُ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثَ يَسِيرَةً ، وَهُوَ مُسْتَقْصًى فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي فَلَمْ أُحِبَّ إِعَادَتَهُ هَهُنَا