• 1469
  • خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ "

    حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا شَاءَ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ

    لا توجد بيانات
    فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَحَصِّنُوا فُرُوجَ
    حديث رقم: 2718 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج التمتع
    حديث رقم: 1958 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 777 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 369 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3589 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 16087 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ ثُمَّ يَحُجُّ
    حديث رقم: 16115 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 350 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 13569 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 13585 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 604 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ السِّرِّ
    حديث رقم: 818 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 819 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 820 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 8345 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاخْتِيَارِ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ , وَالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 13267 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13268 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13753 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 3182 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1954 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 2354 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 2355 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 2359 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 2504 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَطَافَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ
    حديث رقم: 38 في أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني
    حديث رقم: 284 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْمَنَاسِكِ وَمَا جَاءَ فِيهَا مِنَ النَّسْخِ
    حديث رقم: 285 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْمَنَاسِكِ وَمَا جَاءَ فِيهَا مِنَ النَّسْخِ
    حديث رقم: 286 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْمَنَاسِكِ وَمَا جَاءَ فِيهَا مِنَ النَّسْخِ
    حديث رقم: 2702 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ ، وَأَنَّهَا
    حديث رقم: 774 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْحَاءِ بَابُ الْحَاءِ
    حديث رقم: 436 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 7120 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَطَاءُ بْنُ مَيْسَرَةَ
    حديث رقم: 7121 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَطَاءُ بْنُ مَيْسَرَةَ

    المُتعةُ في الشَّرعِ لَفظٌ مُشترَكٌ بيْن المُتعةِ بالعُمرةِ إلى الحجِّ، وبيْن مَعنى زَواجِ المُتعةِ، ويُفهَمُ بحسَبِ السِّياقِ الَّذي يَرِدُ فيه، وكانَ الخلافُ حوْلَ زَواجِ المُتعَةِ قائمًا بيْنَ بَعضِ أَصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ما بيْن مُبيحٍ ومانِعٍ، بحَسبِ ما فَهِمَ كُلُّ فَريقٍ مِن سنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وكذلكَ الخِلافُ حوْلَ التمتُّعِ بالعُمرَةِ إلى الحجِّ.وفي هذا الحَديثِ يَرْوي التَّابعيُّ أبو نَضْرةَ المنذرُ بنُ مالكٍ البصْريُّ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما كانَ يَأمُرُ بالمُتعَةِ، وكانَ عبْدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ رَضِي اللهُ عنهما يَنهى عَنها، والاختلافُ واقِعٌ في تَفسيرِ مَعنى المُتعَةِ هُنا؛ إمَّا أن تَكونَ مُتعَةَ الحجِّ أو زَواجَ المُتعَةِ، وفي روايةٍ لمُسلمٍ: «إنَّ ابنَ عبَّاسٍ وابنَ الزُّبيرِ اختَلَفا في المُتعتَينِ» والمَقْصودُ بمُتْعةِ النِّساءِ زَواجُ المَرْأةِ لمُدَّةٍ مُعيَّنةٍ، بلَفظِ التَّمتُّعِ على قَدْرٍ منَ المالِ، وقدْ كان هذا الزَّواجُ مُباحًا أوَّلَ الأمْرِ، ثمَّ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عنه مِن يومِ خَيْبرَ إلى يومِ القِيامةِ. والتَّمتُّعُ في الحَجِّ هو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ، ثمَّ يَحِلَّ منها، ثمَّ يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن عامِه، فإذا قَدِمَ مَكَّةَ في أشهُرِ الحجِّ واعتَمَر وانْتَهى مِن عُمرتِه، فله أنْ يَتحلَّلَ مِن إحرامِه، ويَتمتَّعَ بكلِّ ما هو حَلالٌ حتَّى تَبدَأَ مَناسِكُ الحجِّ.فذكَرَ أبو نَضْرةَ ذلكَ الاختِلافَ لجَابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما، فقالَ: «على يَدي دارَ الحَديثُ»، أي: وقَعَ في حَضْرتي ذلك الحديثُ، وبيَّن رَضِي اللهُ عنه أنَّهم تَمتَّعوا على عهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، ويَشمَلُ جَوابُ جابرٍ رَضِي اللهُ عنه مُتعةَ الحجِّ ومُتعةَ الزَّواجِ، «فلمَّا قامَ عُمرُ»، أي: بأمرِ الخلافةِ، قالَ: «إنَّ اللهَ كانَ يُحِلُّ لرَسولِهِ ما شاءَ» مِن الأحكامِ، «بمَا شاءَ» بالوحيِ الَّذي شاء إنزالَه؛ مِن الآياتِ القرآنيَّةِ، أو الأحاديثِ النَّبويَّةِ، يُشيرُ بذلك إلى أنَّ مِثلَ تلك المُتَعِ كانت خاصَّةً بهم، «وإنَّ القُرآنَ قدْ نزَلَ مَنازَلَهُ»، أي: تمَّ نُزولُه وتَرتيبُه، واكتَمَلتْ أوامِرُه وثبتَتْ، واستقرَّت أحكامُه، فلا يَقبَلُ النَّسخَ ولا التَّبديلَ بعْدَ أنْ تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وفيه الأَمرُ بإتمامِ الحَجِّ والعُمرةِ، قال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة: 196]، ويَعني بذلك: أنَّ مُتْعةَ الحجِّ قدْ رُفِعَت لمَّا أمَرَ اللهُ بإتمامِ الحجِّ والعُمرةِ، ومُتعةُ النِّكاحِ أيضًا كذلك؛ لمَّا ذكَرَ اللهُ شَرائطَ النِّكاحِ في كِتابِه، وبيَّن أحكامَه، فلا يُزادُ فيها، ولا يُنقَصُ منها شَيءٌ، ولا يُغيَّرُ، «فأتمُّوا الحَجَّ والعُمرةَ للهِ، كما أمَرَكُم اللهُ»، وكانَ عُمرُ رَضِي اللهُ عنه يَرى أنَّ إتمامَ الحَجِّ والعُمرةِ يَكونُ بإِفرادِ كلِّ نُسكٍ على حِدَةٍ. وظاهِرُ كَلامِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عنه هذا إنكارُ فسْخِ الحجِّ إلى العُمرةِ، وليس مُرادُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عنه بذلكَ مُخالَفةَ القُرآنِ والسُّنَّةِ، وقد رَوَى مُسلمٌ: «أنَّ أبا مُوسى سَأَلَ عُمرَ عن ذلِك، فقال عُمرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ»، ومعْناه: كَرِهْتُ التَّمتُّعَ؛ لأنَّه يَقتضي التَّحلُّلَ ووَطْءَ النِّساءِ إلى حِينِ الخُروجِ إلى الحجِّ. وقدْ ثبَتَ في الصَّحيحينِ أنَّ سُراقةَ بنَ مالكٍ سَأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لمَّا أمَرَ أصحابَه بفسْخِ الحجِّ إلى عُمرةٍ والتَّمتُّعِ بها إلى الحجِّ، قال: ألِعامِنا هذا أمْ للأبدِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: بلْ للأبَدِ.وقال عمرُ رَضِي اللهُ عنه في مُتعةِ النِّساءِ: «وأبِتُّوا»، أي: اقطَعُوا وأنهُوا هذا الأَمْرَ، وهو نِكاحُ هذِه النِّساءَ؛ يَعني المُتعَةَ، «فلنْ أُوتى برُجلٍ نكَحَ امرأةً إلى أجَلٍ، إلَّا رَجمْتُه بالحِجارةِ»، فهو يَرى أنَّ نِكاحَ المُتعَةِ مِثلُ الزِّنا، وقد أجاز النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نِكاحَ المتعةِ في بادئِ الأمرِ، ثُمَّ نَهى عنه بعْدَ ذلك في غَزوةِ خَيْبرَ إلى يَومِ القيامةِ، وحرَّمها في حَجَّةِ الوداعِ، كما روى ذلك البُخاريُّ ومُسلمٌ وغيرُهما.وفي الحَديثِ: التَّحذيرُ مِن فعْلِ ما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عَنه.وفيه: الزَّجرُ عن نِكاحِ المُتعَةِ.

    حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ‏.‏

    It was narrated that Abu Sa'eed said: ‘Umar addressed the people and said: Allah, may He be glorified and exalted, granted whatever concessions. He willed to His Prophet ﷺ, and the Prophet of Allah ﷺ has passed away, so complete Hajj and 'Umrah as Allah has commanded you, and guard the chastity of these women. Grade: Sahih (Darussalam), Muslim (1217)] (Darussalam) Reference : Musnad Ahmad 104 In-book reference : Book 2, Hadith 22

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت