• 2290
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ غَدًا "

    حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ : نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ يَعْنِي التَّغْلِبِيَّ ، قَالَ : نا رُوَيْمٌ ، قَالَ : نا لَيْثٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَشْجَعَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ غَدًا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ النَّهْيِ ، عَنِ التَّفَرَّدِ بِصِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا فَإِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ يَوْمٌ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٌ بَعْدَهُ ، خَرَجَ عَنِ النَّهْيِ ، وَلَا يَكُونُ طَرِيقُهُ طَرِيقُ الْمَنْسُوخِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ فِي فَضْلِ صَوْمِهِ فَطَرِيقُهُ فِيهِ اضْطَرَابٌ ، وَلَا يُرْفَعُ فَضْلُ صَوْمِهِ ، وَأَمَّا صَوْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَمَا أَمَرَ لِغَيْرِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِفْطَارِ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى آخِرِهِ ، وَيَصُومُ هُوَ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات