عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَتَلَ نَفْسَهُ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ لَوْ عَقْلَ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ "
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ، قَالَ : نا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَتَلَ نَفْسَهُ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ لَوْ عَقْلَ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، حِسَابُهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لَأَنَّ الصَّلَاةَ سُنَّةٌ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : وَيُصَلَّى عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلٍ ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ ، وَلَا عَلَى غَالٍّ ، وَيُصَلِّي النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : يُصَلِّي عَلَى كُلِّ واَحَدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ