عَنْ مُجَاهِدٍ " النَّصْرَانِيَّةُ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ : " إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ النَّصْرَانِيَّةُ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا