عَنْ جَابِرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقَهَا " .
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ الْمَكِّيُّ , ح وَنا أَبُو بَكْرِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمَيُّ , نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ , نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقَهَا . قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ ِي حَدِيثِهِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ جَابِرٍ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ بِهِ حَلَالًا