عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفٍّ طَعَامًا كَانَ لَهَا صَدَاقًا "
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفٍّ طَعَامًا كَانَ لَهَا صَدَاقًا حَدِيثُ يُونُسَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ أَوْلَى