• 1967
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفٍّ طَعَامًا كَانَ لَهَا صَدَاقًا "

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفٍّ طَعَامًا كَانَ لَهَا صَدَاقًا حَدِيثُ يُونُسَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ أَوْلَى

    صداقا: الصداق : المهر
    لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفٍّ طَعَامًا كَانَ لَهَا صَدَاقًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات