• 1512
  • سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفِّهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ : نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : نا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفِّهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا

    لا توجد بيانات
    " لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفِّهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات