• 2434
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ , وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفُ مِنْ قُرَيْظَةَ , فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ أَدَّى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ , وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ , فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ , فَقَالُوا : ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ , فَقَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْهُ , فَنَزَلَتْ : {{ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ }} , {{ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ }} , {{ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ }} "

    نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , نا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ , وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفُ مِنْ قُرَيْظَةَ , فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ أَدَّى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ , وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ , فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ , فَقَالُوا : ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ , فَقَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَتَوْهُ , فَنَزَلَتْ : {{ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ }} , {{ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ }} , {{ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ }}

    أدى: الأداء : الوفاء وإعطاء الحقوق
    وسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 3171 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ
    حديث رقم: 3958 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ
    حديث رقم: 4698 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة تأويل قول الله تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك
    حديث رقم: 4699 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة تأويل قول الله تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك
    حديث رقم: 3329 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 5148 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 6725 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
    حديث رقم: 6726 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
    حديث رقم: 8207 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 27403 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
    حديث رقم: 1109 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 11364 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 14808 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 752 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي الدِّيَاتِ
    حديث رقم: 3825 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي
    حديث رقم: 3823 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي
    حديث رقم: 3824 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات