• 229
  • أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَصَامَ , أَحْسَبُهُ قَالَ : وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا , وَقَالَ : " أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ " .

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , ثنا الشَّافِعِيُّ , ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ أُخْتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ , أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَصَامَ , أَحْسَبُهُ قَالَ : وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا , وَقَالَ : أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ لَمْ تَرَ الْعَامَّةُ هِلَالَ رَمَضَانَ وَرَآهُ رَجُلٌ عَدْلٌ رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ لِلْأَثَرِ وَالِاحْتِيَاطِ , وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ : لَا يَجُوزُ عَلَى رَمَضَانَ إِلَّا شَاهِدَانِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا أَقْبَلُ عَلَيْهِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ وَهُوَ الْقِيَاسُ عَلَى كُلِّ مَغِيبٍ