شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ , وَابْنُ عَبَّاسٍ , فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ هِلَالِ رَمَضَانَ , فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجِيزَهُ , وَقَالَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ هِلَالِ رَمَضَانَ " , قَالَا : " وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ " .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأُبُلِّيُّ , ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ , وَأَبُوعَوَانَةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ : شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ , وَابْنُ عَبَّاسٍ , فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ هِلَالِ رَمَضَانَ , فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجِيزَهُ , وَقَالَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ هِلَالِ رَمَضَانَ , قَالَا : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ . تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأُبُلِّيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ