عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخَيَّرَةِ ، قَالَ : " إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخَيَّرَةِ ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ