عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ , وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ " .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ , وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ , نا أَبُو دَاوُدَ , سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , يَقُولُ : لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهِ لِرَأْيِهِ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَجَابِرٌ عِنْدِي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي حَدِيثِهِ وَرَأْيِهِ