عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ , وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ " .
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ , ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ , ثنا سُفْيَانُ , ثنا جَابِرٌ , ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الْأَحْمَسِيُّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ , وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ , وَمُؤَمَّلٌ وَغَيْرُهُمَا , عَنِ الثَّوْرِيِّ *