• 2715
  • عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ " أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ " .

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ , ثنا شَاذَانُ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ , عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْ شُعْبَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ الصَّلْتِ , ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ , ثنا شُعْبَةُ , بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

    لا توجد بيانات
    يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات