• 1568
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً , ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى " .

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً , ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى . وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَعِيفٌ

    يتيمم: التيمم : القَصْد والتَّعَمد والتَّوخِّي، ثم كَثُر الاستعمال حتى صار التَّيمُّم اسْما عَلَما لَمسْح الوَجه واليَدَين بالتُّراب.
    لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً , ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات