عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً , ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى " .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً , ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى . وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَعِيفٌ