• 2641
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى

    يتيمم: التيمم : القَصْد والتَّعَمد والتَّوخِّي، ثم كَثُر الاستعمال حتى صار التَّيمُّم اسْما عَلَما لَمسْح الوَجه واليَدَين بالتُّراب.
    لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات