عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا ، يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا ، يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى