عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " إِنَّ فِي مَسْأَلَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ فِتْنَةً ، إِنْ أَعْطَاهُ حَمِدَ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَاهُ ، وَإِنْ مَنَعَهُ ذَمَّ غَيْرَ الَّذِي مَنَعَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ كَاشٍ الْقَاضِي ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ فِي مَسْأَلَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ فِتْنَةً ، إِنْ أَعْطَاهُ حَمِدَ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَاهُ ، وَإِنْ مَنَعَهُ ذَمَّ غَيْرَ الَّذِي مَنَعَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ عِنْدَنَا عَنْهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ ، ذَهَبَ مَا كَتَبْنَاهُ عَنْهُ