عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ وَنُفِيَتْ فَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا عَلَى نِكَاحِهَا ، فَإِنْ فَعَلَ الْبِكْرُ فَهُوَ كَذَلِكَ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ وَنُفِيَتْ فَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا عَلَى نِكَاحِهَا ، فَإِنْ فَعَلَ الْبِكْرُ فَهُوَ كَذَلِكَ