عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، فَقَالَ : لَا أَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ الْأُولَى ، قَالَ : " ذَلِكَ لَهُ " قَالَ : وَكَيْفَ ؟ إِنْ كَانَ قَالَ الَّذِي أَنْكَحَهُ : إِنَّمَا أَنْكَحْتُكَ عَلَى فِرَاقِ امْرَأَتِكِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِنَّمَا شَرَطْتُ لَكَ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَقَدْ طَلَّقْتُهَا ، وَأَنَا مُرَاجِعُهَا ؟ فَقَالَ مَكْحُولٌ : يُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، فَقَالَ : لَا أَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ الْأُولَى ، قَالَ : ذَلِكَ لَهُ قَالَ : وَكَيْفَ ؟ إِنْ كَانَ قَالَ الَّذِي أَنْكَحَهُ : إِنَّمَا أَنْكَحْتُكَ عَلَى فِرَاقِ امْرَأَتِكِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِنَّمَا شَرَطْتُ لَكَ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَقَدْ طَلَّقْتُهَا ، وَأَنَا مُرَاجِعُهَا ؟ فَقَالَ مَكْحُولٌ : يُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ