سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : " مَا أَعْطَتِ الْحُبْلَى فَثُلُثُهُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ مَنْ يَرِثُهَا فِي غَيْرِ الثُّلُثِ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نَصِيبِهَا أَوْ مِنْ نَصِيبِهِ ، شَكَّ الشَّيْخُ "
سَعِيدٌ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : مَا أَعْطَتِ الْحُبْلَى فَثُلُثُهُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ مَنْ يَرِثُهَا فِي غَيْرِ الثُّلُثِ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نَصِيبِهَا أَوْ مِنْ نَصِيبِهِ ، شَكَّ الشَّيْخُ