عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : " مَاتَ إِنْسَانٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا عَمَّةً وَخَالَةً ، فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ "
سَعِيدٌ قَالَ : نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : مَاتَ إِنْسَانٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا عَمَّةً وَخَالَةً ، فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ