عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : " عَلَّمَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "
سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : عَلَّمَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ