عَنْ أَبِي الرُّدَيْنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا كَانُوا أَضْيَافًا لِلَّهِ وَإِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقُومُوا أَوْ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَخْرُجُ فِي طَلَبِ عَلْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَمُوتَ أَوْ فِي انْتِسَاخِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرَسَ إِلَّا كَانَ كَالْغَادِي الرَّائِحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ يُبْطِئْ بِهِ عَمَلُهُ لَا يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِبْرَاهِيمُ النَّحْوِيُّ الصُّورِيُّ ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الرُّدَيْنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا كَانُوا أَضْيَافًا لِلَّهِ وَإِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقُومُوا أَوْ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَخْرُجُ فِي طَلَبِ عَلْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَمُوتَ أَوْ فِي انْتِسَاخِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرَسَ إِلَّا كَانَ كَالْغَادِي الرَّائِحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ يُبْطِئْ بِهِ عَمَلُهُ لَا يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ