أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجِمَاعِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ مِنْ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَ مُعَاذٌ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَتَوَشَّحْ بِهِ ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، واسْتِعْفَافٌ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ "
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ، ثنا أَبِي ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالُوا : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجِمَاعِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ مِنْ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَ مُعَاذٌ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَتَوَشَّحْ بِهِ ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، واسْتِعْفَافٌ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ