عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الرَّجُلِ مَاذَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَعَنْ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، قَالَ : " يَحِلُّ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَوَشَّحُ بِهِ ، وَإِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
حَدَّثَنَا الْعَسْقَلَانِيُّ ، نا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْطَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الرَّجُلِ مَاذَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَعَنْ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، قَالَ : يَحِلُّ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَوَشَّحُ بِهِ ، وَإِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ